الحطاب الرعيني
233
مواهب الجليل
مقالتهما عنده كلف كل واحد منهما إثبات ما ادعاه ، فإن عجزا عن البينة أو أتياه ببينة لا يعرفها ولا زكيت عنده قضى بينهما بالتحالف بعد الاعذار إليهما . وقال بعده : ويؤجل كل واحد في تزكية شهوده على ما مضى عليه العمل في التأجيل . قال : وهو أحد وعشرون يوما التي جرى عليها أمر الحكام في كثير من أحكامهم انتهى ، وانظر لو زكى كل واحد بينته فإن عينت واحدة زمانا غير زمان الأخرى فسيأتي للمصنف ، وإن عينتا زمنا واحدا فالظاهر أنهما يتساقطان والله أعلم . ص : ( أو طلاق أو موتها فقوله بيمين ) ش : قوله أو طلاق يعني قبل البناء ، وكذا قوله أو موتها يعني قبل البناء كذا فرض المسألة ابن الحاجب وغيره . وقوله فقوله بيمين يريد فإن نكل حلفت المرأة في الطلاق . قاله في المدونة والمتيطية وغيرهما . وإن نكل في